كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ فِي الْمُغَلَّظَةِ.
(قَوْلُهُ مَزْجِهِ بِهِ) أَيْ مَزْجِ الْمَاءِ بِالتُّرَابِ وَقَوْلُهُ اسْتِقْلَالُهُ أَيْ التُّرَابِ وَقَوْلُهُ بِهَذَا أَيْ بِالتَّيَمُّمِ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمَاءِ ثَمَّ أَيْ فِي الْوُضُوءِ.
(قَوْلُهُ بِدَلِيلِ مَا مَرَّ فِيمَنْ وَقَفَ إلَخْ) فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ قَصَدَ وَلَمْ يَنْقُلْ وَقَوْلُهُ لَا عَكْسِهِ أَيْ إنَّ الْقَصْدَ يَلْزَمُ مِنْهُ النَّقْلُ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ قَالَ السُّبْكِيُّ) إلَى قَوْلِهِ وَبِتَسْلِيمِهِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ قَالَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) بِالتَّأَمُّلِ الصَّادِقِ يَظْهَرُ أَنَّهُ بَعْدَ النَّقْلِ وَنِيَّةِ الِاسْتِبَاحَةِ الْمُقْتَرِنَةِ بِهِ لَا يَجِبُ شَيْءٌ زَائِدٌ هُوَ قَصْدٌ بَلْ بِالتَّأَمُّلِ يَظْهَرُ أَنَّ الْقَصْدَ لَيْسَ شَيْئًا زَائِدًا عَلَى النَّقْلِ وَالنِّيَّةِ الْمُقْتَرِنَةِ بِهِ فَتَأَمَّلْ وَعَدَمُ الْإِجْزَاءِ فِي صُورَةِ السَّفْيِ لِعَدَمِ وُجُودِ النَّقْلِ فَإِنْ قِيلَ الْمُرَادُ بِالْقَصْدِ قَصْدُ حُصُولِ التُّرَابِ وَهُوَ غَيْرُهُمَا قُلْنَا هَذَا لَا يَجِبُ حُصُولُهُ مَعَهُمَا بَلْ مَتَى وُجِدَ نَقْلٌ مُقْتَرِنٌ بِنِيَّةِ الِاسْتِبَاحَةِ كَفَى وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ قَصْدُ حُصُولِ التُّرَابِ وَحِينَئِذٍ يَشْكُلُ مَا ذَكَرَهُ السُّبْكِيُّ وَالشَّارِحُ سم.
(قَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ) أَيْ فِي الْوُقُوفِ بِمَهَبِّ الرِّيحِ.
(قَوْلُهُ ذَكَرَ أَوَّلًا) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَيُشْتَرَطُ قَصْدُهُ و(قَوْلُهُ حُصُولُهُ) الْأَوْلَى قَصْدُهُ.
(قَوْلُهُ وَبِتَسْلِيمِهِ) أَيْ بِأَنْ يُرَادَ بِالْقَصْدِ الْقَصْدُ الْمُتَّصِلُ بِالْمَقْصُودِ.
(قَوْلُهُ الْمَلْزُومَ) أَيْ الْقَصْدَ و(قَوْلُهُ رِعَايَةً لِلَفْظِ الْآيَةِ) أَيْ لِأَنَّ مَدْلُولَ التَّيَمُّمِ فِي الْآيَةِ إنَّمَا هُوَ الْقَصْدُ و(قَوْلُهُ ثُمَّ اللَّازِمَ) أَيْ النَّقْلَ و(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ الْمُطَّرِدُ) أَيْ لِأَنَّ النَّقْلَ يُوجَدُ أَبَدًا بِخِلَافِ الْقَصْدِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ النَّقْلَ وَإِنْ كَانَ بِالْعُضْوِ أَوْ إلَيْهِ لَابُدَّ مِنْهُ مُطْلَقًا إلَّا أَنَّ الْقَصْدَ لَازِمٌ لَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فَهُوَ أَيْضًا مَوْجُودٌ أَبَدًا سم، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ الْمَذْكُورَ مَبْنِيٌّ عَلَى تَسْلِيمِ لُزُومِ النَّقْلِ لِلْقَصْدِ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ اللَّازِمِ وُجُودُ الْمَلْزُومِ فَنَبَّهَ الشَّارِحِ عَلَى أَنَّ النَّقْلَ يَسْتَلْزِمُ الْقَصْدَ أَيْضًا فَاللُّزُومُ عَلَى تَسْلِيمِ مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ مِنْ الطَّرَفَيْنِ وَبِذَلِكَ يَنْدَفِعُ اسْتِشْكَالُ الْبَصْرِيِّ أَيْضًا بِمَا نَصُّهُ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ الْمُطَّرِدُ هَذَا لَا يُنَاسِبُ التَّسْلِيمَ فَتَدَبَّرْهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِذَلِكَ الْمَلْزُومِ) أَيْ الْقَصْدِ سم.
(قَوْلُهُ أَيْ تَحْوِيلُهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ كَفَى فِي الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ إلَّا قَوْلَهُ وَلَابُدَّ إلَى أَوْ بِغَيْرِهِ وَإِلَى وَثَانِيهَا فِي النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ إلَّا ذَلِكَ الْقَوْلَ.
(قَوْلُهُ وَأَفْهَمَ عَدَّ النَّقْلِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ فَإِنْ قِيلَ إنَّ الْحَدَثَ بَعْدَ الضَّرْبِ وَقَبْلَ مَسْحِ الْوَجْهِ يَضُرُّ كَالضَّرْبِ قَبْلَ الْوَقْتِ أَوْ مَعَ الشَّكِّ فِي دُخُولِهِ مَعَ أَنَّ الْمَسْحَ بِالضَّرْبِ الْمَذْكُورِ لَا يَتَقَاعَدُ عَنْ التَّمَعُّكِ وَالضَّرْبِ بِمَا عَلَى الْكُمِّ أَوْ الْيَدِ فَيَنْبَغِي جَوَازُهُ فِي ذَلِكَ أُجِيبَ بِأَنَّهُ يَجُوزُ عِنْدَ تَجْدِيدِ النِّيَّةِ كَمَا لَوْ كَانَ التُّرَابُ عَلَى يَدَيْهِ ابْتِدَاءً وَالْمَنْعُ إنَّمَا هُوَ عِنْدَ عَدَمِ تَجْدِيدِهَا لِبُطْلَانِهَا وَبُطْلَانِ النَّقْلِ الَّذِي قَارَنَتْهُ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ فَإِنْ قِيلَ إلَخْ حَاصِلُهُ أَنَّ مَا عَلَّلَ بِهِ الْإِجْزَاءَ فِي مَسْأَلَةِ التَّمَعُّكِ حَاصِلٌ بِالْأَوْلَى فِيمَا لَوْ أَحْدَثَ بَيْنَ النَّقْلِ وَالْمَسْحِ وَقَوْلُهُ بِأَنَّهُ يَجُوزُ أَيْ الْمَسْحُ بِالضَّرْبِ الْمَذْكُورِ وَقَوْلُهُ عِنْدَ تَجْدِيدِ النِّيَّةِ أَيْ قُبَيْلَ مَسِّ التُّرَابِ لِلْوَجْهِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِهِ م ر وَبُطْلَانُ النَّقْلِ فَلَوْ لَمْ يُجَدِّدْهَا إلَّا عِنْدَ مُمَاسَّةِ التُّرَابِ لَمْ يَكْفِ لِانْتِفَاءِ النَّقْلِ. اهـ.
(قَوْلُهُ بِأَنْ حَدَثَ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْوَجْهِ.
(قَوْلُهُ مِنْهَا إلَيْهَا) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مِنْ يَدٍ إلَى أُخْرَى أَوْ مِنْ عُضْوٍ، ثُمَّ رَدَّهُ إلَيْهِ بَعْدَ انْفِصَالِهِ وَمَسْحِهِ بِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ جَازَ أَنْ يَمْسَحَ إلَخْ) و(قَوْلُهُ جَازَ مَسْحُهُ بِهِ إلَخْ) خَالَفَهُ الْمُغْنِي فِيهِمَا فَقَالَ يُشْتَرَطُ قَصْدُ.
التُّرَابِ لِعُضْوٍ مُعَيَّنٍ يَمْسَحُهُ أَيْ أَوْ يُطْلَقُ. اهـ.
(وَ) ثَانِيهَا (نِيَّةُ اسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ) وَنَحْوِهَا مِمَّا يَفْتَقِرُ لِلطُّهْرِ وَسَيَأْتِي تَفْصِيلُ مَا يَسْتَبِيحُهُ، وَلَوْ تَيَمَّمَ بِنِيَّتِهَا ظَانًّا أَنَّ حَدَثَهُ أَصْغَرُ فَبَانَ أَكْبَرَ أَوْ عَكْسَهُ صَحَّ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَعَمَّدَ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي نِيَّةِ الْمُغْتَسِلِ أَوْ الْمُتَوَضِّئِ غَيْرَ مَا عَلَيْهِ، وَاتِّحَادُ النِّيَّةِ وَالِاسْتِبَاحَةُ فِي الْحَدَثَيْنِ هُنَا لَا يَقْتَضِي الصِّحَّةَ مَعَ التَّعَمُّدِ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ لِابْنِ الرِّفْعَةِ (لَا) نِيَّةُ (رَفْعِ الْحَدَثِ) أَوْ الطَّهَارَةِ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرْفَعُهُ وَإِلَّا لَمْ يَبْطُلْ بِغَيْرِهِ كَرُؤْيَةِ الْمَاءِ وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ صَلَّيْت بِأَصْحَابِك وَأَنْتَ جُنُبٌ فَسَمَّاهُ جُنُبًا مَعَ تَيَمُّمِهِ إفَادَةً لِعَدَمِ رَفْعِهِ نَعَمْ لَوْ نَوَى بِالْحَدَثِ الْمَنْعَ مِنْ الصَّلَاةِ وَبِرَفْعِهِ رَفْعًا خَاصًّا بِالنِّسْبَةِ لِفَرْضٍ وَنَوَافِلَ جَازَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ نَوَى الْوَاقِعَ.
تَنْبِيهٌ:
قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرٍو صَلَّيْت إلَخْ صَرِيحٌ فِي تَقْرِيرِهِ عَلَى إمَامَتِهِ وَحِينَئِذٍ فَإِنْ قِيلَ بِلُزُومِ الْإِعَادَةِ أَشْكَلَ بِأَنَّ مَنْ تَلْزَمُهُ لَا تَصِحُّ إمَامَتُهُ أَوْ بِعَدَمِ لُزُومِهَا أَشْكَلَ بِأَنَّ الْمُتَيَمِّمَ لِلْبَرْدِ تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ إنَّمَا يُفِيدُ صِحَّةَ صَلَاتِهِ.
وَأَمَّا صِحَّةُ صَلَاتِهِمْ خَلْفَهُ فَهِيَ وَاقِعَةُ حَالٍ مُحْتَمَلَةٌ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَعْلَمُوا بِوُجُوبِ الْإِعَادَةِ حَالَةَ الِاقْتِدَاءِ فَجَازَ اقْتِدَاؤُهُمْ لِذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَلَا إشْكَالَ أَصْلًا.
الشَّرْحُ:
(قَوْله وَلَوْ تَيَمَّمَ بِنِيَّتِهَا ظَانًّا أَنَّ حَدَثَهُ أَصْغَرُ إلَخْ)، وَلَوْ كَانَ مُسَافِرًا وَأَجْنَبَ فِيهِ وَنَسِيَ وَكَانَ يَتَوَضَّأُ وَقْتًا وَيَتَيَمَّمُ وَقْتًا أَعَادَ صَلَاةَ الْوُضُوءِ فَقَطْ لِمَا ذَكَرَ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَعَمَّدَ) أَيْ كَأَنْ نَوَى اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ عَنْ الْأَكْبَرِ مَعَ عِلْمِهِ أَنْ لَيْسَ عَلَيْهِ أَكْبَرُ وَفِي شَرْحِ الْكَنْزِ لِلْأُسْتَاذِ الْبَكْرِيِّ مَا نَصُّهُ وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ حَدَثٌ أَصْغَرُ وَأَكْبَرُ وَنَوَى الِاسْتِبَاحَةَ عَنْهُمَا كَفَى أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا مُعَيِّنًا لَهُ دُونَ الْآخَرِ فَمَحَلُّ نَظَرٍ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ إنْ نَوَى الْأَكْبَرَ كَفَى وَإِنْ نَفَى غَيْرَهُ أَوْ الْأَصْغَرَ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ إلَّا مَا نَوَاهُ. اهـ. وَفِي قَوْلِهِ وَإِنْ نَفَى غَيْرَهُ الْمُقْتَضِي لِحُصُولِ رَفْعِ الْأَصْغَرِ مَعَ نَفْيِهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ عَدَمُ حُصُولِهِ وَقَبُولُهُ الصَّرْفَ عَنْهُ كَمَا لَوْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَنَوَى سُنَّةَ الظُّهْرِ دُونَ التَّحِيَّةِ وَالْفَرْقُ بِأَنَّ مَبْنَى الطَّهَارَاتِ عَلَى التَّدَاخُلِ مَعَ وُجُودِ الصَّرْفِ غَيْرُ قَوِيٍّ وَيَبْقَى الْكَلَامُ فِيمَا لَوْ نَوَى أَحَدَهُمَا لَا بِعَيْنِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ هَذَا وَلَكِنْ فِي كَلَامِ الرَّافِعِيِّ مَا يُفِيدُ أَنَّهُ مَعَ نِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ يَرْتَفِعُ الْأَصْغَرُ وَإِنْ نَفَاهُ فِي نِيَّتِهِ.
(قَوْلُهُ.
وَأَمَّا صِحَّةُ صَلَاتِهِمْ إلَخْ) أَيْ، وَإِنَّمَا لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْإِعَادَةِ؛ لِأَنَّهَا عَلَى التَّرَاخِي فَلَيْسَ فِيهِ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَثَانِيهَا) إلَى التَّنْبِيهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَاتِّحَادُ النِّيَّةِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ فَسَمَّاهُ إلَى نَعَمْ قَوْلُ الْمَتْنِ: (نِيَّةُ اسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ إلَخْ) يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي نِيَّةِ اسْتِبَاحَةٍ مُفْتَقِرٍ إلَى التَّيَمُّمِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ هَلْ يَكْفِي نَظِيرَ مَا مَرَّ لِلشَّارِحِ فِي الْوُضُوءِ أَوْ لَا وَعَلَى الْأَوَّلِ يَأْتِي فِيهِ مِنْ حَيْثُ الْعُمُومُ وَعَدَمُ إرَادَتِهِ مَا سَيَأْتِي لَنَا قَرِيبًا بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ عَلَى الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ وَنِيَّةُ اسْتِبَاحَةٍ مُفْتَقِرٌ إلَيْهِ بِأَنْ يَنْوِيَ هَذَا الْأَمْرَ الْعَامَّ أَوْ يَنْوِيَ بَعْضَ أَفْرَادِهِ كَمَا مَرَّ وَإِذَا نَوَى الْأَمْرَ الْعَامَّ اسْتَبَاحَ أَدْنَى الْمَرَاتِبِ وَهُوَ مَا عَدَا الصَّلَاةَ وَخُطْبَةَ الْجُمُعَةِ وَالطَّوَافَ لِأَنَّ مَا نَوَاهُ يَنْزِلُ عَلَى أَدْنَى الْمَرَاتِبِ. اهـ. وَعِبَارَةُ شَيْخُنَا وَيَصِحُّ أَنْ يَنْوِيَ النِّيَّةَ الْعَامَّةَ كَأَنْ يَقُولَ نَوَيْت اسْتِبَاحَةَ مُفْتَقِرٍ إلَى طُهْرٍ. اهـ. وَقَالَ ع ش يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِيهِ إنْ كَانَ مُحْدِثًا حَدَثًا أَصْغَرَ لَمْ يَصِحَّ لِشُمُولِ نِيَّتِهِ لِلْمُكْثِ فِي الْمَسْجِدِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَكِلَاهُمَا مُبَاحٌ لَهُ فَلَا تَصِحُّ نِيَّتُهُ كَمَا لَوْ قَالَ فِي وُضُوئِهِ نَوَيْت اسْتِبَاحَةَ مُفْتَقِرٍ إلَى طُهْرٍ وَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا حَدَثًا أَكْبَرَ صَحَّتْ نِيَّتُهُ وَنَزَلَتْ عَلَى أَقَلِّ الدَّرَجَاتِ فَيَسْتَبِيحُ مَسَّ الْمُصْحَفِ وَنَحْوَهُ. اهـ. وَقَوْلُهُ كَمَا لَوْ قَالَ فِي وُضُوئِهِ إلَخْ هَذَا مُخَالِفٌ لِإِطْلَاقِهِمْ بِالصِّحَّةِ هُنَاكَ فَرَاجِعْهُ.
(قَوْلُهُ مِمَّا يَفْتَقِرُ إلَخْ) بَيَانٌ لِنَحْوِ الصَّلَاةِ ع ش.
(قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي تَفْصِيلُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ مِمَّا يَفْتَقِرُ اسْتِبَاحَتُهُ إلَى طَهَارَةٍ كَطَوَافٍ وَحَمْلِ مُصْحَفٍ وَسُجُودِ تِلَاوَةٍ إذْ الْكَلَامُ الْآنَ فِي حِصَّةِ التَّيَمُّمِ.
وَأَمَّا مَا يُسْتَبَاحُ بِهِ فَسَيَأْتِي. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ تَيَمَّمَ إلَخْ) وَلَوْ نَوَى الظُّهْرَ مَقْصُورَةً عِنْدَ جَوَازِهِ فَلَهُ الْإِتْمَامُ أَوْ عِنْدَ امْتِنَاعِهِ لَمْ يَصِحَّ تَيَمُّمُهُ لِعِصْيَانِهِ قَالَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ مُغْنِي عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ نَوَى أَنْ يُصَلِّيَ بِالتَّيَمُّمِ فَرْضَ الظُّهْرِ خَمْسَ رَكَعَاتٍ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّ أَدَاءَ الظُّهْرِ خَمْسَ رَكَعَاتٍ غَيْرُ مُبَاحٍ وَكَذَا لَوْ نَوَى أَنْ يُصَلِّيَ عُرْيَانًا مَعَ وُجُودِ الثِّيَابِ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر لَمْ يَصِحَّ مُعْتَمَدٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ صَحَّ) فَلَوْ كَانَ مُسَافِرًا وَأَجْنَبَ فِيهِ وَنَسِيَ وَكَانَ يَتَيَمَّمُ وَقْتًا وَيَتَوَضَّأُ وَقْتًا أَعَادَ صَلَاةَ الْوُضُوءِ فَقَطْ لِمَا ذُكِرَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ مِنْ صِحَّةِ تَيَمُّمِ الْمُحْدِثِ حَدَثًا أَصْغَرَ بِنِيَّةِ الْأَكْبَرِ غَلَطًا وَعَكْسِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَعَمَّدَ) أَيْ كَأَنْ نَوَى اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ عَنْ الْأَكْبَرِ مَعَ عِلْمِهِ أَنْ لَيْسَ عَلَيْهِ أَكْبَرُ وَفِي شَرْحِ الْكَنْزِ لِلْأُسْتَاذِ الْبَكْرِيِّ وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ حَدَثٌ أَصْغَرُ وَأَكْبَرُ وَنَوَى الِاسْتِبَاحَةَ عَنْهُمَا كَفَى أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا مُعَيِّنًا لَهُ دُونَ الْآخَرِ فَمَحَلُّ نَظَرٍ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ إذَا نَوَى الْأَكْبَرَ كَفَى وَإِنْ نَفَى غَيْرَهُ أَوْ الْأَصْغَرَ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ إلَّا مَا نَوَاهُ انْتَهَى وَفِي قَوْلِهِ وَإِنْ نَفَى غَيْرَهُ الْمُقْتَضِيَ لِحُصُولِ رَفْعِ الْأَصْغَرِ مَعَ نَفْيِهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ عَدَمُ حُصُولِهِ وَقَبُولُهُ الصَّرْفَ عَنْهُ كَمَا لَوْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَنَوَى سُنَّةَ الظُّهْرِ دُونَ التَّحِيَّةِ وَلَكِنْ فِي كَلَامِ الرَّافِعِيِّ مَا يُفِيدُ أَنَّهُ مَعَ نِيَّةِ رَفْعِ الْأَكْبَرِ يَرْتَفِعُ الْأَصْغَرُ وَإِنْ نَفَاهُ سم بِحَذْفٍ وَقَوْلُهُ إنَّهُ مَعَ نِيَّةٍ رَفْعٍ يَرْتَفِعُ إلَخْ تَقَدَّمَ عَنْ ع ش فِي الْغُسْلِ الْجَزْمُ بِذَلِكَ بِلَا عَزْوٍ.
(قَوْلُهُ وَالِاسْتِبَاحَةُ) أَيْ الْمُسْتَبَاحُ بِهِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (لَا رَفْعِ الْحَدَثِ) أَيْ أَصْغَرَ كَانَ أَوْ أَكْبَرَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا يَرْفَعُ إلَخْ) أَيْ فَلَا تَكْفِي لِأَنَّهُ إلَخْ وَشَمِلَ كَلَامُهُ مَا لَوْ كَانَ مَعَ التَّيَمُّمِ غَسْلُ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ وَإِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ إنَّهُ يَرْفَعُهُ حِينَئِذٍ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ لَمْ يَبْطُلْ) أَيْ التَّيَمُّمُ و(قَوْلُهُ بِغَيْرِهِ) أَيْ الْحَدَثِ.
(قَوْلُهُ صَلَّيْت إلَخْ) أَيْ أَصَلَّيْت كَمَا فِي رِوَايَةِ ع ش.
(قَوْلُهُ مَعَ تَيَمُّمِهِ) أَيْ عَنْ الْجَنَابَةِ مِنْ شِدَّةِ الْبَرْدِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ إفَادَةً إلَخْ)، وَقَدْ يُقَالُ إنَّمَا سَمَّاهُ بِذَلِكَ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ لِلْبَرْدِ لَا يَسْقُطُ مَعَهُ الْقَضَاءُ فَكَانَ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ لِفَرْضٍ إلَخْ) أَيْ أَوْ الْفَرْضِ فَقَطْ أَوْ نَوَافِلَ فَقَطْ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ.
وَأَمَّا صِحَّةُ صَلَاتِهِمْ) أَيْ وَإِنَّمَا لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْإِعَادَةِ لِأَنَّهَا عَلَى التَّرَاخِي فَلَيْسَ.
فِيهِ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.
(وَلَوْ نَوَى) التَّيَمُّمَ لَمْ يَكْفِ جَزْمًا أَوْ (فَرْضَ التَّيَمُّمِ) أَوْ فَرْضَ الطَّهَارَةِ (لَمْ يَكْفِ فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّهُ طَهَارَةُ ضَرُورَةٍ غَيْرُ مَقْصُودٍ فِي نَفْسِهِ فَلَمْ يَصْلُحُ لَأَنْ يُجْعَلَ مَقْصُودًا بِخِلَافِ الْوُضُوءِ، وَمِنْ ثَمَّ لَا يُسَنُّ تَجْدِيدُهُ فَإِنْ قُلْت كَيْفَ لَا يَصِحُّ هَذَا مَعَ أَنَّهُ إنَّمَا نَوَى الْوَاقِعَ قُلْت مَمْنُوعٌ بِإِطْلَاقِهِ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ نَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ نَوَى خِلَافَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ؛ لِأَنَّ تَرْكَهُ نِيَّةَ الِاسْتِبَاحَةِ وَعُدُولَهُ إلَى نِيَّةِ التَّيَمُّمِ أَوْ نِيَّةِ فَرْضِيَّتِهِ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ عِبَادَةٌ مَقْصُودَةٌ فِي نَفْسِهَا مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِالضَّرُورَةِ وَهَذَا خِلَافُ الْوَاقِعِ، وَمِنْ ثَمَّ لَمَّا لَمْ يَكُنْ فِي تَيَمُّمِ نَحْوِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ اسْتِبَاحَةٌ جَازَ لَهُ نِيَّةُ تَيَمُّمِ الْجُمُعَةِ وَسُنَّةِ تَيَمُّمِهَا لِانْحِصَارِ الْأَمْرِ فِيهَا وَيُؤْخَذُ مِمَّا قَرَّرْته أَنَّهُ لَوْ نَوَى فَرْضِيَّةَ الْإِبْدَالِيِّ لَا الْأَصْلِيِّ صَحَّ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ الْآنَ نَوَى الْوَاقِعَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَلَمْ يَكُنْ لِلْإِبْطَالِ وَجْهٌ (وَيَجِبُ قَرْنُهَا) أَيْ النِّيَّةِ (بِالنَّقْلِ) السَّابِقِ أَيْ بِأَوَّلِهِ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ الْأَرْكَانِ (وَكَذَا) يَجِبُ (اسْتِدَامَتُهَا) ذِكْرًا (إلَى مَسْحِ شَيْءٍ مِنْ الْوَجْهِ عَلَى الصَّحِيحِ) حَتَّى لَوْ عَزَبَتْ قَبْلَ مَسْحِ شَيْءٍ مِنْهُ بَطَلَتْ؛ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ وَمَا قَبْلَهُ وَسِيلَةٌ وَإِنْ كَانَ رُكْنًا فَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِمْ بُطْلَانُهُ بِعُزُوبِهَا فِيمَا بَيْنَ النَّقْلِ الْمُعْتَدِّ بِهِ وَالْمَسْحِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ نَقَلَ جَمْعٌ عَنْ أَبِي خَلَفٍ الطَّبَرِيِّ الصِّحَّةَ وَاعْتَمَدُوهُ وَلَيْسَ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مَا إذَا عَزَبَتْ قَبْلَ وُصُولِ يَدِهِ لِوَجْهِهِ، ثُمَّ قَرَنَهَا بِنَقْلِهَا إلَيْهِ لِمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ حَيْثُ بَطَلَ نَقْلُهُ قَبْلَ وُصُولِ يَدَيْهِ لِوَجْهِهِ فَنَوَى وَرَفَعَهُمَا إلَيْهِ أَوْ مَرَّغَهُ عَلَيْهِمَا كَفَى.